الشيخ المنتظري

41

كتاب الزكاة

من غير فرق بين القن والمدبّر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة ( 1 ) ، [ وجوب الزكاة في مال المبعض ] واما المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب ( 2 ) .

--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .