الشيخ المنتظري

358

كتاب الزكاة

أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب ( 1 ) . [ حكم اخراج الزكاة قبل يبسها ] [ مسألة 5 ] : لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول ( 2 ) . بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما مثلا فإنه يجب على الساعي القبول ( 3 ) .