الشيخ المنتظري

356

كتاب الزكاة

[ المناط في النصاب هو اليابس منها ] [ مسألة 2 ] : وقت تعلق الزكاة وان كان ما ذكر ، على الخلاف السالف الّا ان المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة ( 1 ) .

--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 5 .