الشيخ المنتظري
343
كتاب الزكاة
ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيرا ( 1 ) كما انها تجب في الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا ( 2 ) . [ الثاني : التملك بالزراعة ] [ التملك بغير الزراعة ] الثاني : التملك بالزراعة ( 3 ) فيما يزرع .
--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 5 و 8 .