الشيخ المنتظري

327

كتاب الزكاة

[ إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة ] [ مسألة 10 ] : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ، مثلا إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومأئة وتسعون درهما لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس ( 1 ) .