الشيخ المنتظري
302
كتاب الزكاة
[ إذا كانا ممسوحين بالأصالة ] واما إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما ( 1 ) الّا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط ( 2 ) ، كما أن الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون دراهم أو دنانير ( 3 ) .