الشيخ المنتظري
290
كتاب الزكاة
من كل أربعين واحدا فقد أدّى ما عليه وفي بعض الأوقات ( 1 ) زاد على ما عليه بقليل فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة . [ نصاب الفضة ] وفي الفضة أيضا نصابان : الأول : مأتا درهم الأول : مأتا درهم وفيها خمسة دراهم . الثاني : أربعون درهما وفيها درهم ( 2 )
--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 ، 2 ، 3 و 8 .