الشيخ المنتظري

283

كتاب الزكاة

[ شرائط خاصة لزكاة النقدين ] [ الأول النصاب ] ويشترط في وجوب الزكاة فيهما - مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة - أمور : الأول : النصاب ( 1 ) . ففي الذهب نصابان : [ نصاب الذهب ] [ النصاب الأول ] الأول : عشرون دينارا ( 2 ) وفيه نصف دينار .