الشيخ المنتظري

256

كتاب الزكاة

نعم لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شيء وكان التلف عليه بتمامه مطلقا على اشكال ( 1 ) .

--> ( 1 ) - المستدرك ج 1 الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة .