الشيخ المنتظري

239

كتاب الزكاة

[ يكفي الدخول في الشهر الثاني عشر ] ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر ( 1 ) فلا يعتبر تمامه ، فبالدخول فيه يتحقق الوجوب .

--> ( 1 ) - فروع الكافي ج 1 ، كتاب الزكاة ص 148 .