الشيخ المنتظري
239
كتاب الزكاة
[ يكفي الدخول في الشهر الثاني عشر ] ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر ( 1 ) فلا يعتبر تمامه ، فبالدخول فيه يتحقق الوجوب .
--> ( 1 ) - فروع الكافي ج 1 ، كتاب الزكاة ص 148 .
الشيخ المنتظري
239
كتاب الزكاة
[ يكفي الدخول في الشهر الثاني عشر ] ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر ( 1 ) فلا يعتبر تمامه ، فبالدخول فيه يتحقق الوجوب .
--> ( 1 ) - فروع الكافي ج 1 ، كتاب الزكاة ص 148 .