الشيخ المنتظري

225

كتاب الزكاة

[ حكم الصحيح والمريض والشاب والهرم ] [ مسألة 8 ] : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه ( 1 ) . لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض ، وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب ولو كانت كل منها شابّا لا يجوز دفع الهرم ( 2 ) .

--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، ذيل الحديث 2 المذكور في الحاشية .