الشيخ المنتظري

219

كتاب الزكاة

[ المدار على قيمة بلد الاخراج ] ثم المدار على قيمة بلد الاخراج ان كانت العين تالفة وان كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التي هي فيه ( 1 ) .