الشيخ المنتظري
212
كتاب الزكاة
[ يجوز الأداء بالقيمة السوقية ] بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ( 1 )
الشيخ المنتظري
212
كتاب الزكاة
[ يجوز الأداء بالقيمة السوقية ] بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ( 1 )