الشيخ المنتظري
185
كتاب الزكاة
وفيما زاد يتخيّر بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعا أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة ( 1 ) . [ في نصاب الغنم ] وأمّا في الغنم فخمسة نصب : الأول : أربعون ، وفيها شاة . الثاني : مأئة واحدى وعشرون ، وفيها شاتان . الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه . الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كل مأئة شاة ( 2 ) .