الشيخ المنتظري

178

كتاب الزكاة

بمعنى انه يجوز أن يحسب أربعين أربعين وفي كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين وفي كل منها حقة ( 1 ) ويتخير بينهما مع المطابقة لكل منهما أو مع عدم المطابقة لشيء منهما .

--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .