الشيخ المنتظري

122

كتاب الزكاة

ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولا لتعلقها بالعين بخلاف الحج ( 1 ) . [ لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه ] [ مسألة 14 ] : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه ، بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه أو غائبا أو نحو ذلك ثمّ تمكن منه استحب زكاته لسنة ( 2 ) بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا .