الشيخ المنتظري
111
كتاب الزكاة
نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت ( 1 ) على القول بعدم وجوب القضاء ، وكذا ان كان موقتا بما بعد الحول فان تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه ( 2 ) . واما ان كان معلقا على شرط فان حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب ( 3 ) وان حصل بعده وجبت ( 4 ) .