الشيخ المنتظري

102

كتاب الزكاة

بل يصح تبرّع الأجنبي أيضا ( 1 ) والأحوط الاستيذان من المقترض في التبرع عنه ( 2 ) وان كان الأقوى عدم اعتباره . ولو شرط في عقد القرض ان يكون زكاته على المقرض فان قصد ان يكون

--> ( 1 ) - الوسائل ج 5 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 1 .