الشيخ المنتظري

51

كتاب الحدود

[ لو أقام الشهادة بعض في وقت حدّوا ] ولو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف ولم يرتقب اتمام البينة لأنه لا تأخير في حد ( 1 )