الشيخ المنتظري
39
كتاب الحدود
[ لو أقرّ بحدّ ثم جحد ] ولو أقر بما يوجب الرجم ثم انكر سقط الرجم ولو أقر بحد غير الرجم لم يسقط بالانكار ( 1 )
--> ( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 7 و 8 ( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 10 و 11 و 12 ( 3 ) - الوسائل ج 18 الباب 2 من أبواب حد القذف ، الحديث 5