الشيخ المنتظري
30
كتاب الحدود
[ حكم ما لو قال زنيت بفلانة ] ولو قال : زنيت بفلانة لم يثبت الزنا في طرفه حتى يكرره أربعا وهل يثبت القذف للمرأة ؟ فيه تردد ( 1 )
--> ( 1 ) - الوسائل ج 15 الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 و 4 ( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 41 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ( 3 ) - الوسائل ج 18 الباب 41 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2