الشيخ المنتظري

28

كتاب الحدود

[ وجوب التعزير في الإقرار دون الأربعة ] ولو أقر دون الأربع لم يجب الحد ووجب التعزير ( 1 ) ولو أقر أربعا في مجلس واحد ، قال في الخلاف والمبسوط : لا يثبت ، وفيه تردد . ويستوي في ذلك الرجل والمرأة .