الشيخ المنتظري

23

كتاب الحدود

ولو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما ، وكذا الزوج ان علم التحريم والعدة ، ولو جهل فلا حد ، ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه . [ تخرج المراة بالطلاق البائن عن الاحصان ] وتخرج بالطلاق البائن عن الاحصان ، ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم الا بعد الوطي ( 1 ) وكذا المملوك لو اعتق والمكاتب إذا تحرر ( 2 ) [ حد الأعمى ] ويجب الحد على الأعمى ، فان ادعى الشبهة ، قيل : لا يقبل ، والأشبه القبول مع الاحتمال .

--> ( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 27 من أبواب حد الزنا ، الحديث 8 ( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 6 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 و 2