الشيخ المنتظري

19

كتاب الحدود

وفي رواية مهجورة دون مسافة التقصير ( 1 ) [ ما يعتبر في الاحصان ] وفي اعتبار كمال العقل خلاف ، فلو وطئ المجنون عاقلة وجب عليه الحدر جما ( كان خ . ل ) أو جلدا . هذا اختيار الشيخين - رحمهما الله - وفيه تردد ( 2 )

--> ( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 4 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 و 2