الشيخ المنتظري

131

كتاب الحدود

[ السادسة : إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين ] السادسة : إذا شهد بعض وردّت شهادة الباقين ، قال في الخلاف والمبسوط : ان ردت بأمر ظاهر حد الجميع وان ردت بأمر خفي فعلى المردود الحد دون الباقين ( 1 ) وفيه اشكال من حيث تحقق القذف العاري عن بينة .

--> ( 1 ) - سورة النور ، الآية 24