الشيخ المنتظري

10

كتاب الحدود

[ شرائط الحد والرجم وحكم وطي المحارم مع العقد عليها ] ويشترط في تعلق الحد ، العلم بالتحريم ، والاختيار ( 1 ) ، والبلوغ ( 2 ) وفي تعلق الرجم مضافا إلى ذلك ، الاحصان ( 3 ) ولو تزوج محرمة - كالأم والمرضعة والمحصنة وزوجة الولد والأب - فوطى مع الجهل بالتحريم فلا حد . ولا ينهض العقد - بانفراده - شبهة في سقوط الحد ، ولو استأجرها للوطي لم يسقط بمجرده ( 4 )

--> ( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 18 من أبواب حد الزنا الحديث 1 و . . . ( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 9 من أبواب حد الزنا الحديث 1