الشيخ المنتظري

15

الأفق أو الآفاق

وأيضا ذهب إليه جمع من الأعلام كالمحدّث البحرانيّ في الحدائق ، والمحدّث الكاشاني في الوافي خلافا لما مرّ عن مفاتيحه ، والمولى أحمد النراقي في المستند ، والشيخ محمّد حسن النجفي في الجواهر ، والسيّد الخوئي في مستند العروة ومنهاج الصالحين ، وبعض آخر « 1 » . وأمّا السيّد الحكيم رحمه اللّه وإن ذكر في منهاجه أنّ في هذا القول إشكالا ، ولكن اختاره في مستمسكه في الجملة وفي صورة خاصّة ، وهي ثبوته للمناطق التي لا يعلم بعدم رؤية الهلال فيها « 2 » . قال ابن قدامة الكبير : « وإذا رأى الهلال أهل بلد ، لزم جميع البلاد الصوم ؛ وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعي ، وقال بعضهم : إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة ، لزم أهلهما الصوم برؤية الهلال في إحداهما ، وان كان بينهما بعد ، كالعراق والحجاز والشام ، فلكلّ أهل بلد رؤيتهم . وروي عن عكرمة أنّه قال : لكلّ أهل بلد رؤيتهم ، وهو مذهب القاسم وسالم وإسحاق . . . » « 3 » وأمّا ما ذكره العلّامة رحمه اللّه في المنتهى من قوله : « مسألة : إذا رأى الهلال أهل بلد ، وجب الصوم على جميع الناس ، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت . وبه

--> ( 1 ) - الحدائق الناضرة ، ج 13 ، صص 266 - 268 ؛ الوافي ، ج 11 ، صص 120 و 121 ؛ مستند الشيعة ، ج 10 ، صص 424 - 426 ؛ جواهر الكلام ، ج 16 ، صص 361 و 362 ؛ مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم ، ج 2 ، صص 116 - 122 ؛ منهاج الصالحين للمحقّق الخوئي ، كتاب الصوم ، الفصل السادس ، ج 1 ، صص 294 - 300 ، مسألة 75 ؛ الفتاوى الواضحة ، تأليف الشهيد محمّد باقر الصدر ، ج 1 ، ص 628 ؛ فقه الصادق ، ج 8 ، صص 277 - 281 . ( 2 ) - منهاج الصالحين ، كتاب الصوم ، الفصل السادس ، مسألة 20 ؛ مستمسك العروة الوثقى ، ج 8 ، ص 470 . ( 3 ) - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 3 ، ص 7 .