الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

75

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

استحبابا أداء الخمس فيما يخرج من الشطوط والأنهار العظيمة بالغوص بل فيما يخرج منهما بآلة غير الغوص لوجود احتمال الغاء خصوصية البحر . * * * [ مسئلة 25 : إذا غرق شيء في البحر واعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ] قوله رحمه اللّه مسئلة 25 : إذا غرق شيء في البحر واعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى وان كان من مثل اللؤلؤ والمرجان لكن الأحوط اجراء حكمه عليه . ( 1 ) أقول لعدم شمول ما مضى من الاخبار المربوطة بالغوص له حيث انّ الظاهر منها هو ما تكوّن فيه ويخرج من البحر بالغوص لا كل ما في البحر وان القى فيه من الخارج فعلى هذا هو له ولا خمس فيه كما يدل عليه بعض الأخبار . الأولى : ما رواها السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال وإذا غرقت السفينة وما فيها فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم « 1 » . الثانية : ما رواها الشعيري قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال أمّا ما اخرجه البحر فهو لأهله اللّه اخرجه وأمّا ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به « 2 » .

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 11 من أبواب اللقطة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب المذكور من الوسائل .