الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
57
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
دينارا بل ولو لم يبلغ دينارا واحدا فافهم . * * * [ مسئلة 14 : لو وجد الكنز في ارض مستأجرة أو مستعارة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 14 : لو وجد الكنز في ارض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضا فان نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس وان ادعاه أحدهما اعطى بلا بنية وان ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده والا وجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة احدى اليدين . ( 1 ) أقول أمّا وجوب تعريفهما فمع احتماله كونه من غيرهما فلا يجب ويكون له إذا احتمل كونه من غير محترم المال ويجب عليه خمسه . وان ادعى أحدهما كونه له يجب عليه رده به لأنّه مدعى بلا معارض وهو اعني الواجد يعلم أنّه ليس بملكه كما أنّه لو نفى كل واحد منهما ملكيته يكون للواجد ويجب عليه خمسه . وان ادعاه كل من المالك والمستأجر أو المالك والمستعير هل يجرى عليه حكم التداعى أو يقدم قول المالك أو يقال بانّه يلاحظ المقامات من حيث قوة احدى اليدين على الأخرى فيقدم قولها احتمالات . وجه جريان حكم التداعى فيه كونه من صغرياته لأنّ كلا منهما يدعى كونه ملكه . وجه تقديم قول المالك في مقام التداعى وكون القول قوله .