الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
54
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
فافهم فتلخص ان المأخوذ من الكنز في الصور الّتي ذكرناها في الموضع الاوّل ملك للواجد ويجب عليه خمسه . الموضع الثاني : قال المؤلف رحمه اللّه ولو كان الكنز المأخوذ في ارض مبتاعة مع احتمال كونه لاحد البائعين عرفه المالك قبله فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا فإن لم يعرفه فهو للواجد وعليه الخمس . أقول أمّا وجوب الخمس فمعلوم بالاخبار . وأمّا كونه له فلما قلنا في الموضع الأوّل من كونه مع الشك في كونه من المسلم أو الكافر الحربي أو الذمي مجرى اصالة الإباحة . وأمّا وجوب التعريف فلا دليل عليه لأنّه مع الشك في كونه من المسلم تجرى اصالة الحلية نعم الأحوط ذلك . الموضع الثالث : قال المؤلف رحمه اللّه وان ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة وجهه ان هذا مقتضى اليد السابقة عليه وكونه المدعى بلا معارض . الموضع الرابع : قال المؤلف رحمه اللّه وان تنازع الملاك فيه يجرى عليه حكم التداعى ووجهه واضح لأنّه من صغريات باب التداعى . هذا فيما إذا كان كل مالك من الملّاك السابق ملك في عرض ملك الاخر مثل أنّهم ورثوا هذا الملك من أبيهم وأمّا لو كان ملك كل واحد منهم في طول الآخر مثل ما كان ملك أحدهما فباع بالآخر فظاهر اطلاق كلام المؤلف رحمه اللّه كونه مثل صورة كونهما عرضيين ولكن الحق كون القول قول المتأخر ويكون السابق عليه مدعيا لكون يد المتأخر فعلية فيصير السابق مدّعيا . الموضع الخامس : قال المؤلف رحمه اللّه ولو ادعاه المالك السابق إرثا وكان له