الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
331
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
حكم هذا الخمس مثل غيره في كون أمره بيد المالك 112 بعد تبين المالك لا يبعد عدم الضمان في الخمس 113 أما بعد التبين في الصدقة وعدم رضا المالك بها لا يجب على المالك غرامتها إلّا من باب تنقيح المناط وقياسه باللقطة 114 إذا علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أنقص 115 حكم ما لو خلط المالك مال الغير المجهول قدرا بماله 116 الكلام في كون المال المخلوط بالحرام كان متعلقا للخمس 118 إذا أتلف المال المختلط قبل إخراج الخمس لم يسقط الخمس 120 إذا باع المال المختلط قبل الخراج خمسه ضمنه 121 السادس مما يجب فيه الخمس هو الأرض التي اشتراها الّذي من المسلم 122 الكلام في الرواية الدالة على وجوب الخمس على الذمي 124 دفع الاشكال عن سنده 125 الكلام في كون نفس الأرض متعلقا للخمس لا البناء والشجر والزرع 126 هل الخمس مختص بما إذا اشتراه الذمي أو يشمل كل المعاوضات 128 الكلام في تخيير الّذي بين دفع الخمس من عين الأرض والقيمة 129 لا نصاب في هذا القسم من أقسام الخمس 130 هل يعتبر قصد القربة في أداء الخمس أو لا 131 حكم ما لو اشترى الّذي الأرض المفتوحة عنوة 132 لا يسقط الخمس عن الّذي ولو باعها أو أقالها 133 لو شرط الّذي كون الخمس على البائع كان الشرط باطلا 135 لو اشترى الّذي الأرض ثم باعها ثم اشتراها وجب عليه خمسان 136 لو أسلم الّذي بعد الشراء لم يسقط الخمس منه 137