الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

308

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

ولا ركاب فلا يبعد الاختصاص . المورد الثاني : الأرض الموات الّتي ليس لها مالك معروف سواء ملكت ثمّ باد أهلها أم لم يجر عليها ملك مالك كالمفاوز وموات لم يجر عليه ملك مالك وادعى عليه الاجماع أو كما في كلمات بعضهم بلا خلاف ظاهر ويدل عليه بعض النصوص منها النصوص المتقدمة ذكرها والظاهر أن مورد تسالمهم فيما ملكت ثمّ باد أهلها هو الأرض الّتي ليس لها مالك معروف ويدلّ على الحكم في الجملة بعض النصوص المتقدمة . ذكرها وغير ذلك راجع الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام من الوسائل وهل يستفاد من الروايات اشتراط ما قلنا من عدم كون مالك معروف لها أو لا الظاهر عدم وجود تصريح بهذا الشرط في الروايات . نعم لا يبعد استفادة ذلك من قوله عليه السّلام كل ( ارض خربة قد باد أهلها ) لانّ مورد الدليل هو كل مورد ليس للأرض مالك معروف لأنّ الأرض إذا صارت مخروبة وباد أهلها لا يعرف صاحبها غالبا فالمتيقن من النصوص يكون هذه الصورة . وأمّا الأراضي العامرة فما دامت عامرة تكون للمالك العامر لها ولورثته بعده وإن ترك الانتفاع بها فهي خارجة عن موضوع الكلام . ثمّ ان الأرض الموات الّتي عدّ من الأنفال كما يظهر من مطاوي كلماتهم والتكلم حولها تارة تكون الأرض الموات الغير المسبوقة بالاحياء والتملك رأسا فهي من الأنفال وتارة تكون الأرض الموات مسبوقة بالملك ولها صورتان : الصورة الأولى : ما كانت مملوكة لكن سبب ملك المالك يكون الشراء أو العطية أو الإرث .