الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

295

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

للشرائط في بلده بل يكون في بلد آخر فنقول بعونه تعالى الكلام كما هو مفروض المتن . ان كان في سهم الإمام عليه السلام اعني نصف الخمس فقد مضى ان أمره في غيبته روحي فداه إلى المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الايصال إليه أو الاستيذان منه فمع عدم وجوده في بلده يجب الايصال به أو الاستيذان منه في كل بلد كان فكان الحري ان يقول في هذه الصورة يجب النقل إليه أو الاستيذان منه . وأمّا بالنسبة إلى النصف الآخر المتعلق بالأصناف الثلاثة . فان قلنا بوجوب تسليمه إلى الفقيه أو الاستيذان منه فيجب النقل أو الاستيذان مثل سهم الامام عليه السّلام . وان قلنا بعدم وجوبه بل قلنا بانّه أحوط وجوبا فيجب على الأحوط وان قلنا بعدم وجوب الردّ به ولا الاستيذان منه فلا يجب النقل إليه سواء كان في بلده أو غير بلده . وتارة يقع الكلام في صورة وجود المجتهد الجامع الشرائط في بلده وانه هل يجوز نقل سهم الإمام عليه السّلام من بلده إلى بلد اخر أو لا يجوز ذلك . الأقوى الجواز لأنّ الواجب الايصال إلى المجتهد ولا فرق بين المجتهد في بلده وبين المجتهد في غير بلده فهو مخيّر بين ايصاله بايّهما شاء ولا ينافي ايصاله إلى المجتهد في غير بلده مع الفورية العرفية المعتبرة في امتثال الامر المتعلق بالخمس كما قلنا في طي المسألة 9 . وكذا سهم السادات بناء على القول بوجوب الايصال إليه بالنحو الفتوى ويجب احتياطا بناء على القول بانّ الايصال إليه أحوط وجوبا .