الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
293
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 10 : مئونة النقل على الناقل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز ومن الخمس في صورة الوجوب . ( 1 ) أقول لأنّ في صورة جواز النقل وهو ما كان المستحق موجودا في بلده لا يكون النقل لمصلحة صاحب الخمس فلا وجه لكون مئونة النقل على صاحب الخمس . اما في الصورة الثانية اعني صورة وجوب النقل لعدم وجود المستحق في بلد المالك فالمئونة على الخمس لكون النقل لمصلحته . * * * [ مسئلة 11 : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الّذي عليه في بلده وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه . ( 2 ) أقول ليست الصور المذكورة من النقل بل كفاية دفعه في الصورة الأولى موقوف على تخيير المالك بين دفع الخمس من العين وقيمته أو كان مع رضى صاحب الخمس . وكذا احتسابه في الصورة الثانية .