الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
254
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
جعفر بن محمد قال إن اللّه لا إله الا هو لما حرّم علينا الصدقة ابدل لنا بها الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال « 1 » . ثمّ بعد ذلك نقول بعونه تعالى يقع الكلام في ان أمثال هذه الاطلاقات مثل بني هاشم أو بنى عبد المطلب يشمل من انتسب إليهما بالام أو لا الحق الشمول كما ترى من تعارف نسبة أمثالهما إلى من انتسب إلى عبد المطلب أو هاشم بسبب الام هذا بالنسبة إلى بعض الروايات الواقعة فيه التعبير بلفظ بني هاشم أو بنى عبد المطلب . وأمّا ما وقع التعيير فيها بلفظ هاشمي كما في رواية زرارة المتقدمة ذكرها . فهل يدل على انحصار حكم الخمس بمن انتسب إلى هاشم بسبب الأب فقط لأنّ المتعارف اطلاق أمثاله مثل العلوي أو العدنانى أو القريشى على خصوص المنتسب إليها بسبب الأب لا الام . أو يعم المنتسب إليه بالام كما يعم المنتسب إليه بالأب لا يبعد الاوّل . وأمّا الوجه الثالث فلا اشكال في انّ رواية حماد نص في انحصار مستحق الخمس بمن انتسب إلى هاشم بسبب الأب وعدم استحقاق الخمس من انتسب إليه بسبب الام . لكن الاشكال في سند الرواية لانّها مرسلة الّا ان يدعى كون عمل الأصحاب بها جابرة لضعف سندها . الجهة الثانية : ولا فرق بين ان يكون المنتسب إلى هاشم بالأب علويا أو
--> ( 1 ) الرواية 6 من الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة من الوسائل .