الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

248

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

في جواب الاستدلال بالرواية من انّ المستفاد منها كون الامر بيد الإمام عليه السلام ولا يمكن التعدّى بغيره عليه السّلام لاحتمال خصوصية له عليه السّلام وهي ما بينّا فراجع وامّا نفس الفقيه ان كان هو المعطى من نفسه أو عن غيره فهو يعمل باجتهاده وولايته . المسألة الثانية : هل يجب استيعاب افراد كل صنف من الأصناف الثلاثة أو يجوز الاقتصار على بعضهم مثلا في سهم المساكين منهم . يوزّع سهمهم بين كل افراد المساكين منهم أو يجوز الاقتصار ببعضهم ولو بواحد منهم . سواء قلنا بوجوب البسط بين الأصناف الثلاثة أو لم نقل به . أقول حكى ان المشهورة قائلون بعدم وجوب الاستيعاب بل يدعى عدم الخلاف فيه ولم يحك قائل يقول بوجوب الاستيعاب وعلى كل حال ما يمكن ان يستدل على طرفي المسألة ليس أزيد ممّا استدل به في المسألة الأولى فالكلام فيها هو الكلام فيها وإن قيل بانّ الظاهر من اليتامى والمساكين حيث كانا جمعين المحلين باللاف والام وهو يفيد العموم وجوب الاستيعاب لكل فرد من افراد الطوائف الثلاثة قلت انّه كما بينا ليست الآية الا في مقام المصرف لا التقسيم والتسهيم وليس الجمع هنا يقيد العموم ولهذا جاء في الآية الشريفة ( ابن السبيل ) مفرد والمفرد المحلى باللام لا يفيد العموم وهذا شاهد على انّ النظر كان في بيان مجرد المصرف لا غير . * * * [ مسئلة 3 : مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة فان انتسب إليه بالام لم يحلّ له الخمس وتحلّ له الزكاة