الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
241
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
أقول إن كان المراد من المستضعف من لا يقدر على حفظ ماله كالسفيه فمع واجديته للشرائط لا بد من اعطائه بوليه كي يصرفه في حوائجه على طبق المصلحة . * * * [ مسئلة 2 : لا يجب البسط على الأصناف ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم وكذا لا يجب استيعاب افراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الافراد . ( 1 ) أقول في المسألة مسئلتان : الأولى : بعد ما كان مصرف ثلاثة اسهم من الخمس للأيتام والمساكين وأبناء السبيل فهل يجب بسط هذه الأسهم الثلاثة على الأصناف الثلاثة أو يجوز دفعها إلى أحدها مثلا يعطى كل هذه الأسهم الثلاثة بخصوص الأيتام أو بخصوص المساكين أو بخصوص ابن السبيل . الثانية : هل يجب التساوي بين افراد كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة في مقام الاعطاء مثلا لو كانت المساكين أكثر من واحد يجب التقسيم بينهم بالسوية أو لا يجب ذلك بل يجوز الدفع ما عليه بواحد منهم فتقول بعونه تعالى . أمّا الكلام في المسألة الأولى فالمشهور عدم وجوب البسط على كل الأصناف الثلاثة ولم يحك مخالف الا ما حكى عن الشيخ رحمه اللّه في المبسوط وأبى الصلاح وصاحب الذخيرة والكلام يقع تارة فيما هو وظيفة الإمام عليه السّلام فهو مع انّه يعلم