الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
222
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الصلاة فيه ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح وهكذا نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصدا لإخراجه منه جاز وصح كما مر نظيره . ( 1 ) أقول لا بد وإن يكون فرض الكلام فيما انقضت السنة التجارة في كل ما يستقر الخمس فيه بانقضاء الحول والسنة والّا فإن كان في أثناء الحول فلا اشكال في التصرف في الربح الحاصل بالتجارة أو بصرفها في المئونة . وبعد ذلك نقول بانّه . تارة تكون المعاملة كليا بان يشترى الجارية أو الماء أو غيرهما بثمن كلى ثمّ في مقام الوفاء يؤدى الثمن من العين المتعلقة للخمس فحيث أنّه صحت المعاملة وإن كان مديونا بمقدار ما أدى من الخمس بالبايع يصحّ تصرفاته في البيع من الجارية والماء غيرهما . وتارة تكون المعاملة شخصيا بان يجعل الثمن العين الشخصية المتعلقة للخمس فتكون المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا ولا يجوز التصرف في البيع فقد ظهر ممّا بينا ان كلامه رحمه اللّه ليس تماما بإطلاقه بل لا بد من التفصيل بين كون المعاملة كليا فتصح التصرفات في البيع وبين كونها شخصيا فلا تصح التصرفات في المبيع الّا ان يقال إن نظره رحمه اللّه إلى القسم الثاني لأنّ قوله إذا اشترى بالخمس جارية ظاهر في كون الثمن شخصيا . كما أن ما افاده رحمه اللّه في آخر المسألة من قوله ( نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصدا لاخراجه منه جاز وصح ) .