الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
220
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 79 : يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح ] قوله رحمه اللّه مسئلة 79 : يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ولا يجب التأخير إلى آخرها فانّ التأخير من باب الارفاق كما مر وحينئذ فلو اخرجه بعد تقدير المئونة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده الا إذا كان عالما بالحال فانّ الظاهر ضمانه حينئذ . ( 1 ) أقول في المسألة مسئلتان : المسألة الأولى : يجوز للشخص تعجيل اخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ولا يجب التأخير إلى آخرها فانّ التأخير من باب الارفاق كما مر في المسألة 72 . المسألة الثانية : بعد فرض جواز تعجيل اخراج خمس الربح الحاصل في أثناء السنة لو اخرج الخمس بعد تقدير المئونة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها يكشف ذلك عن عدم صحة ما أداه بعنوان الخمس خمسا . فتارة يكون عين ما أعطاه بالمستحق خمسا باق عند المستحق فله الرجوع إليها لأنّه على الفرض لم يكن الخمس في عهدته قد يقال بعدم جواز الرجوع إلى المستحق حتى مع بقاء العين عنده بانّ جواز الرجوع مبنى على كون الظنّ والتخمين في أول ظهور الربح بالمئونة مأخوذا على نحو الطريقية وبعد ظهور كشف الخلاف بعدم وجوب المقدار المظنون واجبا عليه لكون مئونته أكثر ممّا ظنّ عند حصول الربح يكشف عن عدم طريقية الطريق فيجوز له الرجوع بما أعطاه بالمستحق مع بقاء