الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
213
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
ويرجع بقيمة العين ان كانت العين تالفة . أقول هذا إذا لم تكن العين مثليا أو فقد المثل والّا فيرجع إلى مثل العين ان كانت مثليا وبقيمتها ان كانت قيميا أو لا يوجد مثلها . ويتخير في مقام اخذ القيمة أو الرجوع إلى المثل بين الرجوع إلى المالك أو على الطرف المقابل الّذي اخذها واتلفها بمقتضى قاعدة اليد . أقول بل لو تلف العين في يد أحدهما له ان يأخذ القيمة أو المثل فيما كان الضمان لمثل العين التالفة من كل واحد منهما لكون الضمان بسبب اليد ولا فرق في ضمانه باليد بين الاتلاف والتلف . الصورة الثانية : ما إذا اتجر بالعين المتعلق بها الخمس وكانت المعاملة في الذمة بمعنى كون المعاملة كليا مثلا باع منات معينة من الحنطة وفي مقام الأداء ادّى من الحنطة المتعلقة للخمس ففي هذه الصورة تكون المعاملة صحيحة لكن لم تبرأ ذمته بالمشترى بمقدار الخمس لأنّ ما أداه من الخمس كان للغير أو متعلقا لحقه . وفي هذه الصورة يرجع الحاكم بالعين ان كانت موجودة وبمثلها أو قيمتها ان كانت تالفة مخيّرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا . * * * [ مسئلة 76 : يجوز له ان يتصرف في بعض الربح ] قوله رحمه اللّه مسئلة 76 : يجوز له ان يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس . منه باقيا في يده مع قصد اخراجه من البقية إذ شركة أرباب الخمس مع المالك انّما هي على وجه الكلى في المعين كما انّ الامر