الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
204
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
لهذه الصورة صور نذكرها في مسائل : المسألة الأولى : لو كان للشخص تجارة فخسر في معاملة فهل يجبر خسارتها بربح معاملة أخرى من هذه السنة أو لا . المسألة الثانية : لو كان له أنواع من التجارات فخسر في بعضها وربح في بعضها الاخر فهل تجبر خسارة الحاصلة في بعضها بالربح الحاصل في هذه السنة من بعضها الآخر أو لا . المسألة الثالثة : لو كان له تجارة وزراعة فخسر في تجارته وربح في زراعته أو بالعكس فهل تجبر الخسارة الحاصلة في هذه السنة في إحداهما بالربح الحاصل في هذه السنة من الأخرى أو لا . أقول اعلم انّ وجه اختيار عدم الجبر مطلقا في جميع هذه الصور أو في بعضها أو التوقف والاحتياط . أو القول بجبر الخسارة الحاصلة في معاملة أو تجارة بغيرها مطلقا هو صدق الفائدة على الربح الحاصل في السنة من معاملة أو تجارة أو زراعة وإن خسر في غيرها وعدم صدق الفائدة . فمن يقول بعدم مطلقا الجبر أو في بعض الصور يقول بصدق الفائدة الحاصلة من الاكتساب على الربح الحاصل وإن خسر في غير هذه المعاملة أو التجارة أو الزراعة . ومن يقول بجبر الخسران بالربح الحاصل في أثناء السنة من تجارة يدعى عدم صدق الفائدة عرفا في التجارة مع فرض خسرانه في غير هذه التجارة بل يلاحظ في صدق الفائدة الحاصلة من الاكتساب المجموع من حيث المجموع من التجارات