الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
19
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
المأخوذة من الكفار . * * * [ مسئلة 1 : إذا غار المسلمون على الكفار ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : إذا غار المسلمون على الكفار فاخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى اخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مئونة السنة وكذا إذا اخذوا بالسرقة والغيلة نعم لو اخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى الحاقة بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة وان كان الأحوط اخراج خمسه مطلقا . ( 1 ) أقول بل الأقوى وجوب خمس الغنيمة فيما غار المسلمون على الكفار لأنّه من مصاديق الغنائم المأخوذة من الكفار بالمقاتلة معهم مع اجتماع ساير الشرائط المذكورة في الفصل انّ معنى غار المسلمون على الكفار الدخول عليهم بالهجوم عليهم . وأما إذا اخذوا بالسرقة والغيلة أو بالربا أو بالدعوى الباطلة فالظاهر عدم كونه من مصاديق الغنائم المأخوذة من الكفار حكما لأنّ الآية الشريفة لا تكون في مقام البيان من حيث هذه الخصوصيات . وأمّا ما ورد من الروايات في الباب فمورده الغزو أو السرية فلا يشمل هذه الموارد فالأقوى أنّه مع كونه واجدا لشرائط الجواز يكون للشخص المسلم الآخذ