الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

188

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

اخراج المئونة عن عموم العام وبعد اخراج هذا الفرد إذا شك في زمان الثاني في ان الخارج باق يحكمه السابق وهو عدم الوجوب أم لا فالمرجع استصحاب عدم الوجوب ولا يكون عموم وجوب الخمس في الأرباح محكّما في هذا الفرد لأنّه بعد فرض خروجه بالتخصيص عن عموم العام لا يمكن الرجوع إلى العام في تشخيص حكمه والخارج لا يصير داخلا ولهذا لو فرض عدم امكان استصحاب حكم الخاص لا يمكن الرجوع إلى العام لاثبات حكمه له . فتكون النتيجة عدم وجوب الخمس فيما يبقى في تمام السنة من المؤن الّتي كان النبأ على ابقائها لقضاء حوائجه حتى فيما لا يصير المحتاج إليها في السنة اللاحقة أو السنين اللاحقة فضلا عما كان المحتاج إليها في السنة أو السنين اللاحقة . وعلى هذا عرفت عدم الفرق بين صورة الاحتياج بما بقي فيما بعد وبين صورة عدم الحاجة في عدم وجوب الخمس في كليهما ومع ذلك الاحتياط في كلتا الصورتين خصوصا صورة عدم الاحتياج به بعد ذلك يكون حسنا . * * * [ مسئلة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول ] قوله رحمه اللّه مسئلة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المئونة في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة . ( 1 ) أقول لانتفاء موضوع المئونة بموته فالمرجع عموم وجوب الخمس . * * *