الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

168

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

التجارة فالقول بوجوب الخمس في نمائها متصلة كانت أو منفصلة مبنى على القول بوجوب الخمس في مطلق الفائدة وإن لم تكن حاصلة بالطلب والاكتساب . . وأمّا لو لم نقل بوجوبه في مطلق الفائدة كما قوّيناه فلا يجب الخمس في مفروض هذه المسألة . المسألة الثانية : إذا كان عنده بعض الأعيان الّذي تعلق به الخمس فأداه أو لم يتعلق به الخمس وزادت وارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية فلا يجب عليه خمس ذلك الارتفاع . امّا بناء على القول بعدم وجوب الخمس في مطلق الفائدة فلا يجب الخمس حتّى بناء على صدق الفائدة عليه . وأمّا بناء على وجوبه في مطلق الفائدة فلا يجب الخمس فيه لعدم صدق التكسب بل الاستفادة على الزيادة السوقية . المسألة الثالثة : لو باع العين الّتي لا يجب الخمس فيها أو أداه مع نمائها أو في حال حصول زيادة سوقية فيها فهل يجب خمس تلك الزيادة الحاصلة بسبب نماء العين أو بسبب زيادة سوقية أو لا يجب الخمس فيها . امّا بناء على عدم القول بوجوب الخمس في مطلق الفائدة ودوران وجوب الخمس مدار الاكتساب والاستفادة . فإن كان نظره في البيع الاكتساب والاستفادة كما هو الغالب يجب الخمس لصدق الاكتساب والاستفادة . وأمّا لو لم يكن نظره في البيع إلى الكسب وطلب الفائدة بل كان لبعض الدواعي مثلا يريد الهجرة من بلد فيبيع داره باغلى من القيمة الّتي اشتراها .