الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

160

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الوقف الخاص بل وكذا في الصورة الأولى مثل الإرث . فبعد ذلك نقول لا فرق بين القسمين إذا قلنا بوجوب الخمس في مطلق الفائدة حتى فيما لا يحتاج حصولها إلى القبول . أو قلنا بوجوب الخمس في الفائدة الحاصلة بلا صرف مال ولا بذل نفس ولا صرف وقت بالأولوية بدعوى أنّه بعد وجوبه فيما يحتاج حصول الفائدة إلى بذل المال أو الوقت أو غيرهما كالتجارات والصناعات وغيرهما ففي ما لا يحتاج إلى هذه الأمور يجب الخمس بالأولوية . أو قلنا بإلغاء الخصوصية فيما دل على وجوب الخمس في الهبة فيشمل دليل وجوبه في الهبة للمورد . ولكن قد عرفت في المسألة السابقة الاشكال فيها فلا يبقى بعد ذلك دليل على وجوب الخمس في القسم الاوّل . نعم يمكن ان يكون الوجه الرابع من الوجوه المذكورة لوجوب الخمس في الهبة وجها لوجوبه في خصوص القسم الثاني وهو ما أوقف الشخص ملكا على أن يعطى نمائه بأولاده مثلا فيقال كما قلنا في بيان هذا الوجه بان قبول الموقوف عليه يكون طلبا للفائدة فيصدق عليه الاستفادة وقد دل بعض الأخبار المتقدمة على وجوب الخمس فيما يستفيد الشخص . وأمّا الكلام في النذور ووجوب الخمس فيه وعدمه فهو يتصور على نحوين : النحو الاوّل : ان يكون من قبيل نذر النتيجة مثل ان ينذر بان يكون المال الفلا في للفلانى فهو مثل الميراث فيكون من حيث الدليل على وجوب الخمس فيه مثل القسم الأوّل من الوقف الخاص فالكلام الكلام .