الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

126

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

ودكان وخان وغيرها . يقع الكلام في ان الحكم مختص بهذه الصورة أو يعم ما إذا كانت الأرض ارض مزروع أو مسكن أو غيرهما أو تشمل الأرض ارض البياض وارض المزروع ولا تشمل غيرهما أو تشمل كلّها وعلى فرض الشمول يجب الخمس الأرض فقط لا الزراعة ولا المسكن ولا غيرهما الواقعة في الأرض أو على الأرض أو يجب خمس الأرض وما فيها من الزرع والبناء وغيرهما فالكلام يقع في الموردين : المورد الاوّل : يقع الكلام في انّ الحكم بوجوب الخمس في الأرض الّتي اشتراها الذمي من المسلم هل هو مختص بخصوص الأرض البياض الّتي ليس فيها زرع ولا ؟ شجر ولا بناء أو يعم الحكم لمطلق الأرض وإن كان فيها زرع أو بناء . أقول الأقوى تعميم الحكم لكل ارض من ارض بياض ومزرع ومسكن وغيرها لأنّ قوله عليه السّلام في الرواية ايّما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس ) يشمل لكل هذه الموارد لأنّ مفادها انّ الذمي إذا اشترى من المسلم يكون عليه الخمس وتنكير الأرض يقتضي التعميم . وتوهّم انّ الأرض تكون الأرض البياض أو خصوص ارض المزرع في قبال ارض المسكن أو الدكان أو الخان لأنّ الأرض إذا كانت مشغولة بالبناء لا يقال إن البيع والشراء وقع على الأرض بل يقال باع الدكان مثلا أو اشترى البيت مثلا . لا وجه له لأنّ النظر في المعاملة وإن كان بالبناء أو الزرع أو الشجر في صورة المعاملة على ارض المزرع والمسكن أو غيرهما ولا يكون النظر إلى نفس الأرض فقط . لكن حيث يكون النظر إلى الأرض أيضا ولهذا يزيد تارة في القيمة باعتبار