الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
12
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
من انسان أو حيوان أو غيرهما من المنقولات أو يعمه وما لم يحوه العسكر كالأراضي والمساكن والأشجار . وجه التعميم الإطلاق المستفاد من الآية الشريفة المذكورة وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ الخ وكذا بعض الروايات مثل ما رواها أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله الّا اللّه وانّ محمدا صلّى اللّه عليه وآله وسلم رسوله فانّ لنا خمسه ولا يحل لاحد ان يشترى من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا « 1 » وغير ذلك . وجه الاختصاص بما حواه العسكر أوّلا ان الظاهر من الآية الشريفة والرواية المذكورة ونظيرها هو خصوص ما حواه العسكر لأنّه ان لم يكن خصوص ما حواه العسكر فلا أقل من عدم ظهوره في اطلاقها خصوصا بعض الروايات لأنّ الظاهر من تقسيم الغنيمة بخمسة حصص هو المنقولات فلا يشمل غير المنقول . وثانيا بعد دلالة بعض الروايات على كون الأراضي ملكا لجميع المسلمين أو ان أرض الخراج فىء للمسلمين وعموم هذا البعض من الروايات أخص من عموم الآية الشريفة وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ الخ وبعض الروايات الموافقة للآية مفادا . فلا بد من تخصيص عموم الآية وما بمعناها من الاخبار بهذه الأخبار فتكون النتيجة وجوب الخمس في خصوص ما حواه العسكر من غنائم دار الحرب . وفيه أمّا وجه الأوّل فغير تمام لعدم كون ظاهر الآية وما بمعناها من الاخبار هو خصوص ما حواه العسكر بل اطلاقها يشمل كل ما حواه العسكر وما لم يحوه من الغنائم . وأمّا ما في الوجه الثاني من الاشكال فنقول ان النسبة بين ما دل على كون
--> ( 1 ) الرواية 5 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل .