الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

106

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

لا وجه له لأنّ الفرق بين الودعي وبين الغاصب واضح . وما يأتي بالنظر عاجلا كون الترجيح مع الاحتمال الأخير وهو الاحتمال السادس . المسألة الثانية : إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور فقال المؤلف رحمه اللّه بانّه بعد الاخذ بالأقل كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجرى فيه الوجوه المذكورة ( يعنى الوجوه الّتي ذكرها في المسألة الأولى ) . أقول أمّا على ما اخترنا في المسألة الأولى من المسألتين من التفصيل وهو الاحتمال السادس نقول به في هذه المسألة أيضا بالتفصيل المذكور في المقدار الأقل وفي الأكثر الّذي ذكرنا مختارنا في المقام الرابع من المقامات المتقدمة فان قلنا بوجوب الأقل فيما جهل المقدار مثلا نقول بوجوب أداء الأقل بكل من المحصورين فيما كان يده يدا عدوانيا والتقسيم بالسوية فيما لا تكون يده يدا عدوانيا . ولو قلنا بوجوب الأكثر فهكذا بالنسبة إلى الأكثر يعامل مثل ما يعمل في الأقل المعلوم ولو قلنا بالتنصيف في المقدار الزائد المشكوك كما قلنا بعدم بعده فأيضا نقول بالتفصيل الّذي قلنا في مقام أدائه بالمحصورين فانّه لا بدّ على هذا من تقسيم النصف المشكوك بينهم بالسوية ان كانت يده غير عدوانىّ وأداء تمام النصف بكل واحد منهم ان كانت يده عادية . * * * [ مسئلة 31 : إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله ] قوله رحمه اللّه مسئلة 31 : إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس وحينئذ فان علم جنسه ومقداره ولم يعلم