الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
90
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
له وارحمه وتجاوز عنه وإذا كان طفلا يقول المصلّى اللّهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا فلدلالة النصوص على ذلك كله راجع الباب 3 من أبواب صلاة الجنازة وكذا الباب 12 . * * * [ مسئلة 1 : لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات الّا للتقية أو كون الميّت منافقا وان نقص بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة والّا أتمّها . ( 1 ) أقول أمّا عدم جواز الاقلّ فلما قلنا من كون الصلاة على الميت خمس تكبيرات وأمّا جواز الأقلّ في فرض التقية أو كون الميّت منافقا فلدلالة رواية أبي بصير قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام لأىّ علّة ( شيء ) تكبّر على الميّت خمس تكبيرات ويكبّر مخالفونا بأربع تكبيرات قال لأنّ دعائهم الّتي بنى عليها الاسلام خمس الصلاة والزكاة الصوم والحج والولاية لنا أهل البيت فجعل اللّه للميّت من كل دعامة تكبيرة وأنّكم أقررتم بالخمس كلّها وأقرّ مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة فمن ذلك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات وتكبّرون خمسا « 1 » ورواية محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يكبّر على المؤمن خمسا وعلى المنافق أربعا « 2 » ورواية سعد الأشعري عن أبي الحسن
--> ( 1 ) الرواية 17 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 18 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .