الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

79

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 10 : إذا أوصى الميّت بأن يصلّى عليه شخص معيّن ] قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : إذا أوصى الميّت بأن يصلّى عليه شخص معيّن فالظاهر وجوب اذن الوليّ له والأحوط له الاستيذان من الولىّ ولا يسقط اعتبار اذنه بسبب الوصيّة وان قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها . ( 1 ) أقول والظاهر كما قلنا في غسل الميّت عدم نفوذ الوصية لحكومة أدلّة ولاية الولىّ على أدلة نفوذ الوصية فعلى هذا الأحوط استيذان الوصىّ من الولىّ واذن الولىّ له أيضا . * * * [ مسئلة 11 : يستحب اتيان الصلاة جماعة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : يستحب اتيان الصلاة جماعة والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والايمان والعدالة وكونه رجلا للرجل وأن لا يكون ولد زنا بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل وعدم علوّ مكان الامام وعدم كونه جالسا مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والامام وبعضهم مع بعض . ( 2 ) أقول ما اختاره السيد المؤلف رحمه اللّه في هذه المسألة تمام وأمّا استحباب اتيان صلاة الميّت بالجماعة فلقيام السيرة عليه وللأخبار الواردة فيها من كون الامام إذا كانت امرأة تقوم في وسط النساء وإذا كان رجلا يقدّم ويقوم الرجال خلفه وإذا